مقال

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 4” 

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 4″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الرابع مع مشروعية الوضوء والطهارة ، وأما عن نواقض الوضوء، فهو الخارج من السبيلين، وهو وحده المتفق على أنه ينقض الوضوء، ويشمل كل خارج من القبل أو الدبر، من ريح، أو بول، أو براز، أو مني، أو مذي، أو ودي، وأيضا النوم المستغرق، وأيضا أكل لحم الإبل، وهذا خلاف الراجح، والصواب أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ عندما انتهى من أكل الإبل، وفي الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ” أيتوضأ أحدنا إذا أكل من لحم الإبل فقال رسول الله نعم، فقال الرجل أيتوضأ أحدنا إذا أكل من لحم الغنم، فقال رسول الله إذا شئت ” وأيضا من نواقض الوضوء هو لمس الفرج باليد بشهوة، سواء كان فرجه هو أو فرج غيره، لحديث النبى صلى الله عليه وسلم ” من مسّ فرجه فليتوضأ ”

 

وأيضا الإغماء والجنون والشك لا يجوز بل يتيقن الإنسان وإن شك فلا يتوضأ إذا عرف أنه توضأ يقينا، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون ” رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وهو عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال “لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ” متفق عليه.

 

وقد سئل ابن باز رحمه الله، عن من خرج منه دم وهو على طهارة ؟ فقال لا يضر، وهذه مسائل طفيفة إذا حك رجله أو كذا أو ضربه شيء بأصبعه أو برجله وخرج الدم لا ينقض الوضوء، إنما الخلاف في الوضوء في الدم الكثير إذا وقع هل ينقض أو لا ينقض؟ أما الشيء اليسير الرعاف اليسير، جرح يسير في رجله في يده هذا ليس فيه خلاف، أما إذا كثر فالأحوط الوضوء، لأن فيه خلافا بين أهل العلم، منهم من رأى النقض، ومنهم من لم ير النقض، والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض وليس في المقام حديث صحيح يدل على النقض لكن من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضأ هذا هو الأفضل والأحوط له، خروجا من خلاف العلماء وعملا بالنصوص كلها، وأما إن كان الشيء قليلا فإنه يعفى عنه.

 

مثل نقطات قليلة من الرعاف والنقاط القليلة من الجرح وهكذا عصر بثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك أو نحوه كل هذا يعفى عنه، ولا حرج فيه، وأما عن حكم ملامسة المتوضئ لزوجته ؟ فالجواب لإبن باز يقول مس المرأة سواء كان ذلك عمدا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة، وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل.

 

وكان رأى إبن باز رحمه الله أنه ليس هناك أى دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة وعن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كان زوجته أو غير زوجته، وهذا هو الصواب، وأما قوله عز وجل “أو لامستم النساء” وفي قراءة أو لمستم النساء، والمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى