مقال

حكم طلاق الغضبان والسكران

جريدة الاضواء

الدكرورى يكتب عن حكم طلاق الغضبان والسكران
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الطلاق وأما عن حكم طلاق السكران، فإنه يختلف وقوع طلاق السكران إن كان بتعد منه أم لا، وبيان ذلك هو السُكر من غير تعدي، أجمع الفقهاء على عدم وقوع طلاق من سكر من غير تعدي منه، ومثال ذلك أنه من سكر بطريقة مباحة كالتخدير، أو مَن أجبر على السكر، وأما عن السكر بتعدي، أي أن السكر وقع باختيار الشخص، وقد اختلف العلماء في حكم طلاقه، ويتلخص خلافهم في ثلاثة أقوال.

هي القول الأول ما قال الحنفية والشافعية بوقوع طلاق السكران إذ إن أهليته باقية، بدليل مخاطبة الله تعالى له قائلا” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ” وأما عن القول الثاني وهو ما قال المالكية بوقوع طلاق السكران إن كان سُكره بمحرم، ويؤاخذ على الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا يؤاخذ على الإقرارات، والعقود، كالبيع، والإجارة، والهبة، والصدقة، وأما عن القول الثالث وهو ما قال الحنابلة بعدم وقوع طلاق السكران وغيره من التصرفات واستدلوا بأن السكران فاقد للإرادة كالمُكره، ولأن العقل شرط للتكليف، وانتفى وجوده بالسُكر، وأما عن طلاق الغضبان فإنه لا بد من معرفة درجة الغضب التي وصل إليها الزوج عند طلاقه لزوجته لبيان حكم طلاق الغضبان إذ قسّم العلماء درجات الغضب إلى ثلاث مراتب.

فالمرتبة الأولى وهي الغضب الخفيف الذي لا يؤثر في عقل الإنسان، بل يبقى مدركا لما يقول ويقصد، وقد اتفق الفقهاء على أن طلاقه يقع، وتنفذ عباراتهن وأما عن المرتبة الثانية وهي الغضب الشديد جدا، والذي يؤثر في عقل الإنسان، ويجعله غير مدرك لما يقول، فيصبح كالمجنون، وفي هذه الحالة لا يقع طلاقه، وأما عن المرتبة الثالثة وهو أن يكون الغضب مرتبة وسطا بين المرتبتين السابقتين وذلك بأن يشتد غضبه ويخرج عن عادته، ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يدرك ما يقول ولا يقصده، وقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاقه، وذهبوا إلى قولين القول الأول هو ما قال الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة بوقوع طلاقه، وأما عن القول الثاني وهو ما قال الحنفية بعدم وقوع طلاق الغضبان إن خرج به الغضب عن عادته، ويقع إن كان الغضبان يميز ما يصدر منه.

وأما عن طلاق المجنون فقد اتفق الفقهاء على أن طلاق المجنون لا يقع إلا إن شُفي من الجنون وأصبح عاقلا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” رُفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم” وأيضا قول الإمم علي بن أبي طالب رضي الله عنه “كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى